تجريم الاتّجار بالأشخاص في القانون التّونسي

بقلم الأستاذة خولة اليحمدي

باحثة في العلوم الجنائية

يمكن القول أن إنتهاك حقوق الإنسان من أعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية. وقد كان ذلك دافعا إلى بروز توجه دولي إلى حفظ كرامة الإنسان. وتأكد هذا الأمر من خلال إلغاء العبودية في شكلها التقليدي المؤسس على ملكية الذات البشرية، وقد كانت تونس سبّاقة إلى اتخاذ مثل هذه التشريعات[1].ولكن هذه التشريعات لم تكن لتمنع بعض الأشكال والممارسات الشبيهة بالرق التي تقوم على إجبار الأشخاص على تقديم أجسادهم أو تقديم خدمات للغير على غرار العمل القسري أو السخرة أو الدعارة. وتولّد عن التفاوت الاقتصادي بين الدول، خاصة بعد نشأة الأنظمة الرأسمالية التي تقوم على التصنيع من أجل تحقيق الأرباح المالية. وأصبح الاقتصاديون يتحدثون عن نظام تقسيم العمل وما لذلك من تأثير على العملة الذين أصبحوا يعاملون على غرار الآلات. وأصبح شكل التشغيل متشابها مع نوع من الاستعباد بطريقة جديدة. وأصبح التشغيل شكلا مستحدثا يقوم على استغلال الذات البشرية استغلالا فاحشا، إذ يقع الانتفاع بجسد العامل، الذي يستغل جهده في ظروف مهينة و قاسية للغاية.

وقد أدت هذه الانتهاكات إلى نشأة الوعي لدى العملة وغيرهم بضرورة حماية الطبقة الشغيلة من الممارسات التي تنتهك حرمتهم الجسدية وتمسّ من حريتهم. كما ظهرت الدعوات إلى تجريم الأعمال المهينة للذات البشرية.وكان الوعي الأممي متجها إلى تجريم عدة أشكال من الاتجار بالأشخاص. وكان ذلك حافزا إلى إعداد جملة من التقارير الأممية.  وفقا للتقارير الدولية تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص[1].

وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح والمخدرات. وتأسيسا على ذلك أن الجرائم التي تتعلق الاتجار بالبشر من الجرائم المهيكلة والمنظمة والـأكثر تعقيدا. ويرجع ذلك بالأساس إلى أن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر يتم من قبل جماعات إجرامية على مستوى دولي، وعبر وطني. وبالتالي فإن جرائم الاتجار بالأشخاص ينتعش في بؤر التوتر، والدول التي تعاني من الأزمات السياسية والحروب الأهلية. وتشكل هذه البيئات المتوترة مسرحا لارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتتكون الفئات المستهدف من قبل مرتكبي هذه الجرائم في الأطفال المجندين و النساء اللاتي يقع استقطابهن للعمل في الدعارة أو المقاطع أو المزارع أو الخدمة المنزلية دون اعتبار و مراعاة لحقوقهن الإنسانية.

وأمام خطورة هذه الاتنتهاكات تجاه حقوق الإنسان، اتجهت العديد من الدول الى ابرام  الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف على مستوى دولي[1]، واقليمي[2].ويقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أـو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد أدنى، استغلال الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”[3].

 وقد أسالت الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل حولها خاصة إذا ما تطرقنا إلى معالجتها إمّا كجرائم مستقلة أو بتواردها مع جرائم الخطف والحجز بدون وجه حق.وفي هذا الخضم يمكن التأكيد على معاضدة الجمهورية التونسية للمجهودات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال نصوص التجريم. ويمكن في هذا الخصوص طرح الإشكالية القانونية التالية : هل يمكن النظام القانوني للتجريم من احتواء مختلف أشكال الاعتداءات التي تتعلق بالاتجار بالأشخاص ؟

للإجابة على هذه الإشكالية لا جدال أن التوجه التشريعي في تونس كان متناغما مع التأسيس لحماية قانونية للأشخاص الذين يتعرضون للاعتداءات من خلال وضع الأسس القانونية لتجريم الاتجار بالأشخاص (الفقرة الأولى )، ويتأكد ذلك من خلال التنصيص على عناصر التجريم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : وضع أسس قانونية لتجريم الاتجار بالأشخاص

لا جدال أنه بالنسبة للقانون الجنائي أنه يخضع إلى عدة مبادئ أهمها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونعني بذلك أنه لا يمكن معاقبة شخص إلا بنص سابق الوضع. وفي هذا الصدد يمكن التأكيد أن تجريم الاتجار بالأشخاص يجد أساسه على مستويين، يتمثل الأول في المستوى الوطني والثاني في المستوى الدولي. لذلك سنتناول تجذّر تأسيس تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي(أ)، إلى جانب الوعي الدولي بأهمية التجريم (ب).

أ-تجذّر تأسيس تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون التونسي

يجد تجريم الإتجار بالبشر أساسه وطنيا في أول دستور للإيالة التونسية[1]، وكذلك دستور 1959[2]، وتأكد ذلك في دستور 2014[3]. حيث كرس الدستور التونسي الذي يعد أعلى هرم في سلم القوانين الحق في الحياة والحق في كرامة الذات البشرية والحق في العمل في ظروف لائقة كما تضمن القانون التونسي نصوصا متفرقة منعت و جرّمت ما يشابه الاتجار بالأشخاص مثال ذلك منع عقود العمل التي تخرق النظام العام على غرار عقد الشغل مدى الحياة و منع الإجارة على خدمة الآدمي الأبدية و تكريس عدة قواعد في قانون الشغل لضمان الأجر العادل إضافة إلى ذلك فقد جرمت المجلة الجزائية في الفصل 231 المراودة[4]، الذي ينص على ما يلي: “النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها

بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار.يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.”

وتعززت حقوق المرأة المعرضة أكثر إلى جرائم الاتجار بالأشخاص، بصدور القانون عدد 22 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء وزرعها[1]، وكذلك القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة[2]، إلى جانب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته[3]، الذي ينص بفصلة الثاني على أن جريمة الإتجار بالأشخاص تتمثل في “استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال السلاح أو القوة أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف و ذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره من طرف مرتكب تلك الأفعال أو وضعه على ذمة الغير لاستغلاله و يشمل الاستغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى  ” .

وقد نص الفصل 44 من نفس القانون على ما يلي: “تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة”. ويأتي إحداث هذه الهيئة من أجل التصدي بالنجاعة الكافية لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع. وتمت تسمية أعضاء هذه الهيئة بمقتضى الأمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص[4]. وتتمثل صلاحيات هذه الهيئة فيضمان تطبيق واحترام القانون وحماية ضحايا الاتجار والتنسيق بين الجهات الفاعلة والعمل على التوعية بظاهرة الاتجار في تونس وخطورتها، جانب وضع الخطة الوطنية التي تهدف الى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ويأتي هذا التأسيس التشريعي لحماية المتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص، في إطار الوعي الدولي بأهمية تجريم هذا النوع من الاعتداءات.

ب-أهمية تجريم الاتجار بالأشخاص

من المؤكد العمل الدولي كان دؤوبا على حماية حقوق الإنسان وكانت بداية ذلك من خلال التنصيص على الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الفرد على مستوى دولي، من ذلك الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الانسان، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[5]، لسنة 1948، الذي يتمثل في وثيقة، جاء بديباجته المعايير العامة لمنع التمييز بمكافحة انواعه.كما أكدت المادة الثالثة من هذا الإعلان على أن حق الانسان في الحرية، ونصت المادة الرابعة من هذا الإعلان على منع الاسترقاق وكذلك حظر الاتجار بالرقيق بكافة اشكاله. وإلى جانب ذلك نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي جاء بالمادة الثامنة منه على نفس تنصيص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتضيف نفس المادة على التمييز بين مصطلحي الاسترقاق والاستعباد.ويتمثل الاسترقاق في القضاء على الشخصية القانونية للفرد، في حين أن الاستعباد يحمل مفهوما أعمّ، بما أنه يشمل جميع الاشكال الممكنة لسيطرة الانسان على الانسان، ويعتبر الرق الشكل المألوف من أشكال هذه السيطرة.

وإلى جانب هذه الاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان نجد اتفاقيات خاصة بمنع الاتجار بالأشخاص، إذ ورد حظر الاسترقاق بصورة تدريجية في العديد من الاتفاقيات الدولية انطلاقا من الاتفاقية الخاصة بالعبودية لسنة 1925، التي تلتها الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهه بالرق لسنة 1956، التي ورد بالمادة 1 منها التنصيص على ضرورة التزام الدول بمنع الرق ومحاربته وإبطال أعرافه وممارسته بما في ذلك الممارسات المشمولة في اتفاقية 1925 غير المشمولة فيما يتعلق بأسار الدين والقنانة[6]. وإلى جانب ذلك يمكن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والاطفال لسنة 1921، بالإضافة إلى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 المعروفة باتفاقية تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، التي تنص على حظر ومعاقبة كل شخص يقوم بالاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير بأية صورة. وكذلك الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع الاتجار بالنساء الراشدات لسنة 1933، ومن أهم الاتفاقيات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص نجد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002. ويتمثل هذا البروتوكول في أهم ة الملاحق المرفقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث اعتبرت جرائم الاتجار بالبشر، التي تعتبر من قبيل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى النحو الذي يجعلها مؤهلة لانطباق احكام الاتفاقية عليها.

وإلى جانب هذه الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات البعد العالمي، نجد الاتفاقيات الاقليمية، – الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950، التي ورد بالمادة الرابعة منها “انه لا يجوز استرقاق او تسخير اي انسان ، وبانه لا يجوز ان يطلب من اي انسان اداء عمل جبرا او سخرة”. وفي نفس هذا السياق صدر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسنة 1981، الذي أكد على الاعتراف بضرورة احترام الكرامة الانسانية، من خلال حظر كافة أوجه الاستغلال. وجاء المادة الخامسة من هذا الميثاق على أنه “لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة اشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة انواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية واللانسانية أو المذلة”. كما صدر الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل سنة 1990، الذي يعتبر من أول المواثيق الاقليمية التي نصت على حظر تشغيل الاطفال واستغلالهم جنسياً وكذلك منع اختطاف وبيع الاطفال والاتجار بهم.وإلى جانب ذلك صدرت الاتفاقية الامريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994. وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر لفئة النساء، إلى جانب منع العنف البدني والجنسي والنفسي الموجه ضد النساء، الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بتاريخ 18 ديسمبر 1979. وتضاف إلى ذلك الاتفاقية الاوربية لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005،التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى تجريم أفعال الاتجار بالبشر حال ارتكابها بصورة عمدية لا سيما تجريم فعل استعمال الخدمات موضوع الاستغلال.

مع العلم بأن الشخص المعني ضحية للاتجار بالبشر. مع العلم أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات أصدرت التوصيات بضرورة المصادقة عليها، إلى جانب تفعيل ذلك على أرض الواقع على مستوى وطني. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مصادقة الجمهورية التونسية على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان والحماية القانونية ضد الاتجار بالأشخاص، على غرار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بمقتصى الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية[7]، واتفاقية منظمة العدل الدولية رقم 182 لسنة1999  بشأن حظر أنواع أشكال عمل الأطفال و لإجراءات الفورية للقضاء عليها، بمقتضى الأمر قانون عدد1  لسنة2000 المؤرخ في 24جانفي2000[8]. كما صادقت بلادنا على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بموجب قانون 68 لسنة 1985 المؤرخ في12 جويلية 1985[9].ثم بعد ذلك سحبت تونس جميع التحفظات تجاه هذه الاتفاقية بموجب الأمر عدد 4260 لسنة2011 المؤرخ في28 نوفمبر 2011[10].ومن بين الاتفاقيات الاقليمية، نجد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ في06أوت1982يتعلق بالترخيص للبلاد التونسية في الانخراط في الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب[11].ومن أهم المعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية التونسية نجد إتفاقية حقوق الطفل، وذلك  بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في29نوفمبر 1991المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل[12].مع العلم أن هذه الاتفاقية كانت مرفقة بالبروتوكولين الاختياريين الملحقين. وتشكل هذه الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي يجب أن يخضع إليه التجريم، ويبقى من واجب الدول المنخرطة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تحديد عناصر التجريم في قوانينها الوطنية .

الفقرة الثانية: تحديد عناصر تجريم الاتجار بالأشخاص في القوانين الوطنية

يضع الدستور والمعاهدات الداخلية المبادئ العامة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ويبقى من خصوصيات القوانين الجنائية الوطنية تحديد عناصر التحريم التجريم بناء على قواعد محددة وأكثر دقة، باعتبار أنه لا يمكن الخروج عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وعلى غرار أغلب الجرائم تتكون الجريمة في صورة توفر ركنين أساسيين يتمثل الأول في ضرورة وجود الركن المادي (أ)، ولا يكفي توفر هذا الركن، إلا إذا توفر عنصر القصد الجنائي(ب).

أ-ضرورة وجود الركن المادي لجريمة الإتجار بالأشخاص

تحدث جريمة الإتجار بالأشخاص تحدث بأفعال متعددة، ولكن يكفي ارتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها. و يالرجوع إلى البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة، فإننا نجد المادة الثالثة فقرة “أ” التي تحصر الأفعال الإجرامية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة،ومن خلال ذلك تتم صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الاتجار  بالأشخاص. وفي هذا الصدد تنص المادة 3من نفس البروتوكول على تعداد الأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، وهي التالية : التجنيد ، النقل، التنقيل ، والإيواء والاستقبال التي يعتبرها ركنا ماديا لجريمة الاتجار بالأشخاص ويقصد بالتجنيد تطويع الأشخاص داخل الحدود الوطنية أو خارجها سواء تم ذلك عن طريق استخدام وسائل قسرية أو غير قسرية بقصد الاتجار بهم. ومن بين الجرائم التي تمذ رصدها في ميدان الاتجار بالأشخاص، بالرجوع إلى التقارير التي أعدتها منظمة اليونيسيف سنة 2000، نجد ما يقارب 200 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة يشاركون في نزاعات مسلحة في مختلف مناطق العالم حيث يقع تجنيدهم قسرا أو عبر حملات الدمغجة و غسل الدماغ و يُعدّ تجنيد الأطفال و استغلالهم أخطر أنواع الاتجار بالأشخاص لما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق الطفل كالحق في التعليم والصحة والحياة بكرامة.

وبناء على ما تقدم ينص نفس البروتوكول على الأفعال المادية التي تدخل في خانة التجريم وهي أفعال النقل والتنقيل، ويعتبر التنقيل أكثر من صورة اجرامية، من ذلك التنقيل مع البيع أو التنقيل مع الشراء. ويختلف ذلك عن بيع وشراء الأشخاص، علما وأن هذه الأنشطة وقع تجريمها في التشريعين الوطنيين التونسي والبلجيكي.

ويمكن التمييز بين النقل ترانسبور والتنقيل ترانسفار، إذ يتعلق النقل ترانسبور، بتحويل الأشخاص من مكان إلى آخر، وفي المقابل يتمثل التنقيل ترانسفار بانتقال وتحويل الملكية من شخص إلى شخص آخر.كما تم اعتبار أفعال الإيواء من الأركان المادية لجريمة الاتجار بالبشر. ويتمثل الإيواء في توفير الإقامة لضحايا الاتجار في بلد المقصد، وتزويدهم بالطعام والشراب مثلا.

وتتشابه التشريعات الوطنية في تحديد الركن المادي لجريمة الاتجار بالأشخاص، بخصوص فعل الإيواء، على غرار القانون الجنائي البلجيكي والفرنسي والجزائري والمصري والقانون  التونسي. ويقع تحديد ذلك تطبيقا لبروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، الذي يحدد ذلك حسب ما يهدف إليه الفعل الإجرامي وهو الاتجار بالأشخاص.

وربما يوجد بعض الاختلاف في التشريع التونسي الذي يضيف إلى الركن المادي إلى جانب أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والايواء والاستقبال، أفعال مادية أخرى من ذلك فعل الاستقطاب. ويتمثل الاستقطاب في عملية تمكن من جذب الأشخاص و يعرف كذلك بكونه عملية البحث عن الموارد البشرية التي تحتاجها المنظمة في سوق العمل و بالرجوع إلى مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص فإن استقطاب الأشخاص يعني استدراجهم كإيهامهم بمستقبل أفضل والتمتع  بعيش رفيه أو إيهامهم  بالحصول على عمل و جلبهم بغاية استغلالهم وتطويعهم واستخدامهم كسلع قابلة للتداول لجني الأرباح حيث تكون الضحية خاضعة للجاني تنفذه أوامره نتيجة للسيطرة عليها.

ولم يقتصر المشرع التونسي على ذلك بل قام بتجريم الأفعال التي لها صلة بالاتجار بالأشخاص و منها إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالاتجار أو إيوائهم أو إخفائهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو  تجهيزات  مؤونة أو خدمات لفائدتها أو وفاق لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص و كذلك إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت و لو بدون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص  إضافة إلى تجريم وضع كفاءات أو خبرات على ذمتها و كذلك إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة و صنع و افتعال و ثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 و199 م ج.

ويجرم الفصل  12 من القانون  الأساسي لسنة 2016 كل من تعمد استعمال شبكات الاتصال و التواصل الاجتماعي لغرض ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص. وعلى هذا الأساس يتأكد أن المشرع التونسي وسع في قائمة الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، من أجل تحقيق الردع وفي نفس الوقت مكافحة هذا النوع من الجرائم كما لا تخلو هاته الجريمة من ركن معنوي أساسي لقيامها.

ب- توفر عنصر القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالأشخاص.

وعلى غرار باقي الجرائم، يمكن القول أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من الجرائم القصدية التي تستوجب توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص تستوجب جريمة الاتجار بالأشخاص قيام الركن المعنوي بنوعيه ليتسنّى لنا الحديث عليها. ففي خصوص القصد الجنائي العام فيعرفه الفقهاء بكونه ارادة ارتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر المكونة لها و هذا القصد إذا هو العلم بكافة عناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية و انطلاقا من هذه الجريمة فإنه لابد من أن تكون إرادة الجاني متجهة الى القيام بالجريمة قصد تحقيق الأرباح و الإضرار بالضحية حيث يرى فقه القضاء أن هذه الجريمة تفترض أن يكون الجاني عالما بأن الفعل الذي يرتكبه هو جريمة و مع ذلك يقدم على ذلك الفعل بحيث تكون نيته متجهة نحو الاضرار بالضحية لكن ما يطرح جدلا حقيقيا هو القصد الجنائي الخاص حيث يصعب الكشف عن هذا القصد  خاصة إذا ما وقع ارتكاب الجريمة تحت غطاء قانوني مثال الطبيب الذي يقوم مثلا بسرقة أعضاء المريض أثناء القيام بعملية جراحية بغرض الاتجار بها فيصعب ههنا إثبات الجريمة خاصة أن الطبيب ملتزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة و بالتالي فإنه يصعب إثبات نية القيام بالجريمة من عدمها و بالتالي تتولد مسؤولية مدنية فقط للطبيب و يسهل التفصيّ من العقاب الجزائي تحت غطاء قانوني تشريعي يحميه ففي هاته الحالة يصعب تحديد الجرائم كما أن هاته الجريمة تتداخل مع عدة أنشطة إنسانية فيسهل بذلك لمرتكبي هاته الجرائم القيام بجرائمهم عند العمل باسم منظمة مثال الهلال الأحمر التي توفر مساعدات لحماية ضحايا الحروب و غيرها و في هاته الحالة و خاصة زمن الفوضى و الحروب تنتعش مثل هاته الجرائم و يسهل على مرتكبيها القيام بها مثال الدخول مع منظمة إيهاما بالقيام بعمل إنساني لإنقاذ ضحايا الحروب  لكن يقع القيام بدور عكسي للإنقاذ و بالتالي ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص  لذلك فإن انتعاش هاته الجرائم في حالة الحروب يجعل من مهمة الكشف عن حقيقة هاته الجرائم مهمة صعبة للغاية فحتى و ان وقع الكشف عن مرتكبيها فسيقع التفصّي من العقاب تحت غطاء تشريعي أممي قانوني كذلك هنالك أنواع من عقود الشغل التي تطرح عدة نقاط استفهام كعقود شركات الخدمات مثال جلب عاملات منازل ثم تقوم بكرائهن فهذا نشاط مباح ينتفي فيه ركن التجريم لكنه نوع من أنواع الاتجار بالاشخاص الذي يصعب اثبات الجريمة فيه كذلك عقود تشغيل الأفارقة بالبلاد التونسية الذين يقع جلبهم من أجل العمل بأدنى الأجور المحددة بالنسبة للمواطن التونسي و بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر الذي يمنعه قانون مكافحة التمييز العنصري الا يعد ذلك تمييزا اقتصاديا و اتجارا بالأشخاص.

ولكن من الممكن أن تطرح صعوبة على أرض الواقع تتعلق بالقصد الجنائي الخاص، إذ يصعب في بعض الأحيان التأكد من توفر اتجاه النية إلى ارتكاب فعل معين بذاته، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض العقود التي تحول دون إثبات اتجاه نية مرتكب جريمة الاتجار الأشخاص عندما تكون ممارسة الفعل الإجرامي تحت غطاء قانونية.

وتبلغ الصعوبة حدها عندما يتداخل العمل الإنساني مع الفعل الاجرامي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعقود الطبية، التي قد تكون من الأسباب القانونية التي تفتح الباب للتفصّي من العقاب. وأبرز مثال على ذلك أن تقع عملية البيع والشراء في شكل عمليات تبرع بالأعضاء.وفي هذا الموضع يصعب إثبات نية الشخص في التبرع بأعضائه أو المتاجرة بها. ويمكن الإشارة في التطبيق أن الحصول على الدم من الأفراد يكون في شكل عمليات تبرع دون مقابل، إلا أنه في غالب الأحيان ما يقع بيع ذلك بمقابل مادي سواء في المصحات أو المستشفيات العمومية في عديد البلدان.

فالدم يقع بيعه و شراؤه دون أن يقع الانتباه إلى ذلك سواء على مستوى تشريعي، وخاصة على مستوى التطبيق، فإنه من البسهل التفصّي من مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون، نتيجة عدم التبليغ عنها، خاصة وأن المريض يجد نفسه أمام حتمية خلاص مبالغ مالية دون أن يجد بدا للدفاع عن حقوقه.

ويضاف إلى ذلك بعض الممارسات التي أصبحت شائعة خاصة في الأنظمة الديمقراطية التي أصبحت بمناسبة الانتخابات وما أفرزه الواقع من سوق انتخابي أـصبحت فيه الأصوات تباع وتشترى، تحت غطاء تشريعي، فالوصول إلى السلطة أصبح يبيح عديد الأفعال التي يجرمها القانون الانتخابي أو قانون منع الاتجار بالأشخاص. كما أن النساء يتعرضن إلى مختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعلهنا تحت وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية يقبلن أجورا زهيدة مقابل العمل الذي يقمن به ويكون أقل بكثير من الأجر الذي يمكن أن يتلقاه الرجل. وفي الحقيقة يصعب تحديد القصد الجنائي الخاص في عديد الأفعال التي يشير اليها القانون والتي من الممكن أن تنبئ بوجود نية متجهة إلى ارتكاب الاتجار بالأشخاص نظرا لتداخلها في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار توسع مسرح جريمة الاتجار بالبشر وعدم توفر الآليات الناجية لمكافحتها على المستويين وطني والدولي.

الهوامش :

1 ــقبل إلغاء الرق وعتق العبيد في تونس، أصدر أحمد باي الأول الأمر العلي المؤرخ في 6 ىسبتمبر 1841، الذي يقضي بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في الأسواق بعد ذلك صدر الأمر العلي المؤرخ في غرة سبتمبر 1842 الذي ورد به أن كل من يولد بالتراب التونسي حر لا يباع ولا يشترى. ثم صدر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1842 المتعلق بإلغاء الرق وعتق العبيد وبتاريخ 29 ماي 1890 صدر الّأمر العلي المتعلق بإبطال جميع الأحكام المتعلقة بإبطال العبودية بالمملكة التونسية.

2ــ  الأمم المتحدة، مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منشورات الأمم المتحدة، AHTU@unodc.org

3-ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

-الاتفاقية الخاصة بالعبودية لسنة 1925

-الاتفاقية التكميلة لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيه بالرق لسنة 1956

-الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والاطفال لسنة 1921

-الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع الاتجار بالنساء الراشدات لسنة 1933

– اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949: والتي تحظر وتعاقب كل من يقوم بالاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير بأية صورة والتي سميت بالاتفاقية الدولية لتحريم الاتجار بالرقيق الابيض لسنة 1949.

-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العبر وطنية، المعتمدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003.

-اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص لاسيما النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002:

4 ـــ-الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950.

– الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسنة 1981: –

الاتفاقية الامريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994.

– الاتفاقية الاوربية لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005.

5ـــ المادة 3-1-أ من بروتوكول الاتجار بالأشخاص.

6 ــ عهد الأمان قانون أعلنه محمد باشا بتاريخ 9 سبتمبر 1857 نص على دستور 1861

دستور 26 أفريل 1861 تضمن 114 فصل

7 ــ القانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ فقي غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية ة وإصداره، 8 الرائد الرسمي عدد 30 بتاريخ غرة جوان 1959 صفحة 746.

8 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ يوم الاثنين 10 فيفري 2014، السنة 157، عدد خاص.

9 ــ ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968.

10ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 لسنة 1991، ص 474.

11 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 لسنة 2017، ص 2586.

12 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 لسنة 2016، ص 2854.

13 ــ  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة 2017، ص 481.

14 ــ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948.

15 ــ المادة 1 الفقرتين أ وب من اتفاقية 1956.

16 ــالرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2002، ص 2511.

17 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 لسنة 2000، ص 144.

18 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 1985، ص 919.

19 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة 2011، ص 2947.

20 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 1982، ص 1689.

21 ــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 لسنة 1991، ص 1689.

اترك تعليقاً